تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5993 ) س 1 : الإمام عارف له سعة ، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام ، هل يكون إماما ؟ ج 1 : الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم « ضحى بكبشين أملحين أقرنين » ( 1 ) رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7175 ) س 2 : رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته ، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة ، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب ، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة ، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا ، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة ، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه ؟ ج 2 : صلاة الجماعة واجبة ، فلا تعتزل الجماعة ، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر ، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة ، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة ، إذا تيسر ذلك ، كل ذلك إذا لم

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الدعوات ( 3578 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1385 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش