تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6428 ) س : 6 قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم مستحبة ، وكيف نقرؤها إذا علمنا بأن الأئمة هنا يتوقفون بين الفاتحة والسورة ؟ ج 6 : تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية ، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 6914 ) س 3 : حين الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر بعده المأموم ويقرأ كل منهما دعاء