الفاتحة فيها ، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح ، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6366 ) س 7 : هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ؟ ج : روى أبو داود وابن ماجة « عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من : { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } ( 2 ) فأنكر عليه عمران ، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ » ( 3 ) انتهى . وبذلك تعلم مشروعية هاتين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٢
هامش
( 1 ) سورة الأعراف الآية 204
( 2 ) سورة الفاتحة الآية 7 .
( 3 ) أخرجه أحمد 5 / 7 ، 11 - 12 ، 15 ، 20 ، 21 ، 23 ، وأبو داود 1 / 492 - 493 برقم ( 777 - 780 ) والترمذي 2 / 31 برقم ( 251 ) وابن ماجة 1 / 275 - 276 برقم ( 844 - 845 ) والدارمي 1 / 283 ، والدارقطني 1 / 336 ، والبيهقي 2 / 196 ، وابن حبان 5 / 112 برقم ( 1807 ) والحاكم 1 / 215 .