الاستفتاح سرا ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة ، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة ، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام ؟ ج 3 : الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهرا أوفي قراءة الإمام السورة ، أو وقت سكتة الإمام ، إن سكت بين الفاتحة والسورة ، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام ، جمعا بين الأدلة . س 4 : إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا ؟ ج 4 : السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8148 ) س 6 : هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ( 1 ) ؟ ج 6 : ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١١
هامش
( 1 ) سورة الأعراف الآية 204