تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

الآية ، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى ، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص ؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل على المأموم قراءة خلف الإمام ؟ ج 2 : تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية ، نفلا أم فرضا ، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال ، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » ( 1 ) فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل ، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء . وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى

هامش
( 1 ) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 5 / 322 ، ومسلم 1 / 295 برقم ( 394 ، ( 35 ، 36 ) ) والبيهقي 2 / 374 والدارقطني 1 / 322 ، وأبو عوانة 2 / 124 - 125 ، 133 وابن حزم في المحلى 3 / 236 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش