تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

أدرك الركعة ، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه « أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا ولا تعد » ( 1 ) رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان ، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، والأصل في التشريع هو العموم ، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1752 ) س 1 : من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا ؟ ج 1 : من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء ، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ( 2 ) ، رواه الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 750 ) , سنن النسائي الإمامة ( 871 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 684 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 42 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الأذان ( 610 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 602 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 327 ) , سنن النسائي الإمامة ( 861 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 572 ) , سنن ابن ماجة المساجد والجماعات ( 775 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 533 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 152 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1282 ) .