تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
عن حذيفة بن اليمان ، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر ، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير ، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح ، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعند أبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند البخاري في الصحيح وأحمد في المسند عن سهل بن سعد ، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود ، قال ابن سيد الناس : رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ في الفتح : إسناده حسن ، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه ما نصه : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ويرى بعضهم أن يضعها فوق السرة ويرى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم . انتهى كلام الترمذي . أما السنة فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين : الأول : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثا ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى