البيهقي عن عائشة وقال صحيح ، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة ، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا ، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند النسائي وابن ماجة عن ابن مسعود ، قال ابن سيد الناس : رجاله رجال الصحيح ، قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم . انتهى كلام الترمذي ( 1 ) . إذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة ؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها ، وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة . . ) ، قال : ( ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥١
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 / 32 ، 33 برقم ( 252 ) .