تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

عبادتهم - فلا بأس بذلك ، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ " فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه » ( 1 ) . قال المنذري : وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه . فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد ، وعلى جواز المسألة عند الحاجة ، أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضر بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6651 ) س : يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين ، ولا سيما في الطريق ما بين الصفا والمروة ، وقد سمعت مرة
هامش
( 1 ) سنن أبو داود الزكاة ( 1670 ) .