تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

السواك في المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2432 ) س : أسمع من يقول إن السواك داخل المسجد لا يجوز ، فهل هذا صحيح ؟ ج : السواك سنة مؤكدة كلما دعت الحاجة إليه : من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك ، ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه ، لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه ؛ لعموم حديث : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » ( 1 ) ، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقايؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 847 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 252 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 22 ) , سنن النسائي الطهارة ( 7 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 46 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 287 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 433 ) , موطأ مالك الطهارة ( 147 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 683 ) .