المخصصة للصلاة ( حرم المسجد ) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها ؟ ج : لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » ( 1 ) وقال عليه الصلاة والسلام : « من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك » ( 2 ) أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد ؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٣
هامش
( 1 ) رواه الترمذي 3 / 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2 / 56 .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 349 ، 420 ، ومسلم 1 / 397 رقم ( 568 ) ، وأبو داود 1 / 321 برقم ( 473 ) وابن ماجة 1 / 252 برقم ( 767 ) وابن حبان 4 / 529 برقم ( 1651 ) .