السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 12087 ) س : هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد ؟ ج : لا يجوز البيع والشراء في المساجد ؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة ، فقولوا : لاردها الله عليك » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال في المسجد
الفتوى رقم ( 166 )
س : حكم السؤال في المساجد ، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به ؟
ج : لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي 3 / 610 برقم ( 1321 ) ، والدارمي 1 / 326 ، والحاكم 2 / 56 ، والبيهقي 2 / 447 ، وابن خزيمة 2 / 274 برقم ( 1305 ) . وانظر ابن حبان 4 / 528 برقم ( 1650 ) .