تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

إنشاد الضالة في المسجد

الفتوى رقم ( 13369 ) س : رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك ، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد ، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ ؟ ج : لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد ، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا ، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

البيع في المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11967 ) س : كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها ، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد ؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة