عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا » ( 1 ) . وأخرجه ابن ماجة لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 2703 ) س : هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة ، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين ؟ ج - : من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين ، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال : سألت أنسا : « أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٤
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن ماجة 1 / 330 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة في النعال .
( 2 ) رواه أحمد 3 / 100 والبخاري 1 / 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم 1 / 391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين ، والترمذي 2 / 249 كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال ، والنسائي 2 / 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين .