تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

الصلاة في النعال

الفتوى رقم ( 758 ) س : حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ ج - : من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها ؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : « بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : " ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " . وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » ( 1 ) . وفي رواية قال : « فيهما خبث » ( 2 ) قال في الموضعين " خبث " . وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » ( 3 ) وروى أبو داود أيضا

هامش
( 1 ) سنن أبو داود الصلاة ( 650 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1378 ) .
( 2 ) سبق تخريجه ، وانظر الرواية في سنن أبي داود 1 / 176 .
( 3 ) رواه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل .