تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه . ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه ( حمام ) تحت مؤخرة المسجد ، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام ، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءا من بنائه ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك . . . مع إحاطتكم علما بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار ، وأن سماكة الصبة الخرسانية المسلحة التي تكون السقف هي 15 سم يلي ذلك بلاطة بسماكة 10 سم ، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك . . . أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك . وأجابت بما يلي : إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلي على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا ، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة ، كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش