تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1813 ) س : ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة ، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس ، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة ؟ ج - : الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين ، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : « أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » ( 2 ) رواه أبو داود . ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها ، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد ، من ذلك ما

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلاة ( 379 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 555 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 400 ) , سنن النسائي القبلة ( 775 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 189 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1377 ) .
( 2 ) سنن أبو داود الصلاة ( 652 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 216 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش