تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5078 ) س : ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام ؟ ج - : روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » ( 1 ) صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته . ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة ، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 83 ، وأبو داود 1 / 114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة والترمذي 2 / 131 كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وابن ماجة 1 / 246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة .