تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها - وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قالت : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا » ( 1 ) . هذا لفظ أبي داود . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم 278 س : امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها

هامش
( 1 ) البخاري 1 / 84 ، وأبو داود 1 / 83 ، والنسائي 1 / 186 و 187 .