ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 8844
س : امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام ) ومرة ( 4 أيام ) وأحيانا ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر ؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٩