تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
اضطراب العادة السؤال السادس من الفتوى رقم 6908 س : قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما ؛ لأن الدم دم حيض . وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ؛ لأن الدم فيهما دم حيض . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفرة والكدرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 11607 س : أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش