تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مدة الحيض الفتوى رقم 2176 س : إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام ، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، وإني حيرانة منها ، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية ، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة . وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان ، فهل هذا حرام أو جائز ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا ، ويحل لزوجك الاتصال بك وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن . ثانيا : يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم