تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام ، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4514 س : عندما يبول الطفل على حامله وهو يصلي فما الحكم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام أو يرشه رشا ، ثم يعود لاستئناف صلاته إذا كان الطفل لم يتغذ بالطعام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 6382 س : إذا جاء طفل إلى المجلس مثلا وفي ثيابه أو سراويله شيء من الرطوبة فجلس على الفراش أو في حجر أبيه ونحوه فما حكم هذه