تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

الحج أو العمرة ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء فما حكم ذلك علما كما هو معروف أن البول نجس ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم . وبالأخص أم الطفل هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية « فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله » ( 1 ) رواه الجماعة . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل » ( 2 ) . قال قتادة : ( وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا ) . رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن . فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام ، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر ، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام ، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام ، وإذا لم يكن عندك

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الوضوء ( 221 ) , صحيح مسلم السلام ( 2214 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 71 ) , سنن النسائي الطهارة ( 302 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 374 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3462 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 355 ) , موطأ مالك الطهارة ( 143 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 741 ) .
( 2 ) أحمد 1 / 76 و 97 و 137 وأبو داود برقم ( 378 ) والترمذي 2 / 509 ( تحفة الأحوذي )