السؤال الأول من الفتوى رقم 1583 س : هل صحيح أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة وما الدليل في ذلك ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إعفاء اللحية وتوفيرها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . والأصل في الأمر الوجوب ، وحلقها حرام لما فيه من مشابهة الكفار ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بمخالفتهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » ( 2 ) رواه أحمد ومسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها لكن إعفاؤها ليس شرطا في صحة الصلاة فمن حلق لحيته وصلى لا تبطل صلاته لكنه آثم بتركه العمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لهديه . أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لعنه فلا نعلم ثبوته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 138
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5553 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 259 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2764 ) , سنن أبو داود الترجل ( 4199 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الطهارة ( 260 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 366 ) .