تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

الفتوى رقم 1640 س : رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه بينوا تؤجروا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ( 1 ) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » ( 2 ) ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة ، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5553 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 259 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2764 ) , سنن أبو داود الترجل ( 4199 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الطهارة ( 260 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 366 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 139 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش