تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ونظير تركه بالنص : ما قال أصحابنا في الصغير يموت عن امرأته وهي حامل : ذكر محمد بن الحسن : أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا ، لان الحمل من غير الزوج ، إلا أنه ترك القياس ، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل ، لقوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . قال أبو بكر : فسمى ترك القياس للعموم استحسانا . وإن قال قائل : ما يصح لك ما ادعيت في ذلك من ترك القياس للعموم ، لان هذا العموم لم يرد في المتوفى عنها زوجها ، إنما ورد في المطلقات ، قال الله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ( لعدتهن ) ، إلى قوله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، ولم نجد للمتوفى عنها زوجها ذكرا في الآية ، فيترك القياس من أجلها .