وأنت خبير : بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ ( 1 ) إلى
رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل
على اعتبار رجحان الصدور ، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق
عليه بين علماء الإسلام .
وأما مرجحات الدلالة ، فهي من هذا الظن المتفق عليه ، وقد
عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
والأولى ما عرفت : من أن هذه من قبيل النص والظاهر ،
والأظهر والظاهر ( 4 ) ، ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هي
من موارد الجمع المقبول ، فراجع .
[ المرجحات الجهتية ] ( 5 )
وأما الترجيح من حيث وجه الصدور :
فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشئ يحتمل من أجله أن يكون
هامش
( 1 ) لم ترد " والنقل باللفظ " في ( ت ) و ( ه ) .
( 2 ) زبدة الأصول : 125 - 126 .
( 3 ) مثل صاحب المعالم في المعالم : 252 - 253 ، والسيد العميدي في منية اللبيب
( مخطوط ) : الورقة 172 ، والفاضل الجواد في غاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة
219 .
( 4 ) " والظاهر " من ( ص ) و ( ر ) .
( 5 ) العنوان منا .