باعتبار مورد المرجح ، لا باعتبار مورد ( 1 ) الرجحان ، ولذا يذكرون في
المرجحات المتنية مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل
يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك . ونحن نذكر
إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة
إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن
الإمام ( عليه السلام ) لبيان الحكم الواقعي .
[ المرجحات السندية ] ( 2 )
أما الترجيح بالسند ، فبأمور :
منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول
الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب .
ومنها : كونه أعدل . وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها ، وإما بذكر
فضائل فيه لم تذكر في الآخر .
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما . ويدخل في ذلك كونه
أضبط ( 3 ) .
وفي حكم الترجيح بهذه الأمور ، أن يكون طريق ثبوت مناط
القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ، من جهة تعدد
هامش
( 1 ) لم ترد " المرجح لا باعتبار مورد " في ( ظ ) .
( 2 ) العنوان منا .
( 3 ) في ( ظ ) : " أحفظ " .