[ اختصاص الأخبار بالشك في الرافع ] ( 1 )
ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح .
وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على
حجية الاستصحاب في جميع الموارد ( 2 ) .
وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ( 3 ) .
توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض
الحبل .
والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت ( 4 ) .
وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له -
بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء
على عدمه بعد وجوده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) انظر الرسائل الأصولية : 443 ، والقوانين 2 : 52 .
( 3 ) مشارق الشموس : 76 .
( 4 ) في ( ص ) زيادة : " كما في نواقض الطهارة ، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى
الثبوت " . وفي ( ظ ) بدل عبارة " هو رفع الهيئة - إلى - الأمر الثابت " هكذا :
" هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير
الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمى بالمانع " .
( 5 ) لم ترد " والبناء على عدمه بعد وجوده " في ( ظ ) .