لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة
بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى
صحة العقد في الشهر الأول . وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو
ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا ، وأنكر المالك التعيين فيهما .
والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى ( 1 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 310 .