وإن أريد بها كون الفعل بحيث ( 1 ) يترتب عليه الأثر - بأن يكون
الأصل مشخصا للموضوع من حيث ثبوت الصحة له ، لا مطلقا - ففي
تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر ( 2 ) :
من أن أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا
صادرا عن غير بالغ ، فيترتب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود
العدمية المأخوذة في الموضوعات الوجودية .
وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن
بالغ ، فيترتب عليه الصحة ، فتتعارضان .
لكن التحقيق : أن ( 3 ) الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع
الصادر عن بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد ،
وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث
إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب ، لأنه لا يوجب
الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ، فإنه ليس مما يترتب عليه
وإن فرضنا أنه يترتب عليه آثار اخر ، لأن عدم المسبب من آثار عدم
هامش
( 1 ) في ( ص ) بدل " بحيث " : " على وجه " .
( 2 ) لم ترد " فإن أريد بالصحة - إلى - نظر " في ( ر ) ، وفي ( ت ) كتب عليها :
" نسخة بدل " .
( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث
الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد
من بالغ ، فإن بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي ،
فالحمل . . . الخ " ، وكتب عليها في ( ه ) : " زائد " .