ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه : أن هذا
الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض
لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه ، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب .
ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل من
الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع ، لكنه ضعيف
احتمالا ومحتملا .
فرائد الأصول — صفحة 284
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٤