بالمركب على الوجه الثاني .
وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات
كرية ( 1 ) الباقي فيه .
ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات :
فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب ، فإنه يجري التوجيه
الأول والثالث دون الثاني ، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع
بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة ، لأن هذه المسامحة
مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم
له .
وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول
ويجري على الأخيرين .
وحيث ( 2 ) إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد
معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه
الأول .
وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية دون الذات
هامش
( 1 ) في ( ظ ) زيادة : " الماء " .
( 2 ) في نسخة بدل ( ت ) و ( ص ) بدل " وحيث - إلى - من الأخيرين " ما يلي :
" وحيث إن بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد
معظم الأجزاء ، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن
جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأول " .