ثبوت الحكم . . . الخ " ( 1 ) .
فإن ( 2 ) الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط أنه :
قد يكون نفس الشئ شرطا لشئ على الإطلاق ، كالطهارة من
الحدث الأصغر للمس ، ومن الأكبر للمكث في المساجد ، ومن الحيض
للوطء ووجوب العبادة .
وقد يكون شرطا في حال دون حال ، كاشتراط الطهارة من
الخبث في الصلاة مع التمكن ، لا مع عدمه .
وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشئ فيبقى المشروط ولو
بعد ارتفاع الشرط ، كالاستطاعة للحج .
وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر ، كالوضوء
العذري المؤثر فيما يؤتى به حال العذر .
فإذا شككنا في مسألة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة ،
فلا مانع من استصحابه .
وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن من الشرط
- كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت - فإنه لا مانع
من استصحاب الوجوب .
وكذا لو شككنا في أن الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى
النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض .
وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المس بعد الوضوء
هامش
( 1 ) لم ترد " فإن شيئا من الأقسام - إلى - ثبوت الحكم " في ( ظ ) .
( 2 ) في ( ت ) و ( ه ) بدل " فإن " : " نعم " .