معتبر ، إما مطلقا ، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي
المترتبة عليه ( 1 ) من جهة الاستصحاب ( 2 ) .
ولعله المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية ، من : " أن حياة
الغائب بالاستصحاب إنما يصلح عندهم - من جهة الاستصحاب - لعدم
انتقال إرثه إلى وارثه ، لا انتقال إرث ( 3 ) مورثه إليه " ( 4 ) فإن معنى ذلك
أنهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه ، لا انتقال مال
مورثه إليه وإن كان أحد الظنين لا ينفك عن الآخر ( 5 ) .
ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي :
إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر
عدمي عليه ، كترتب عدم جواز ( 6 ) تزويج المرأة المفقود زوجها المترتب
على حياته .
وإما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان
المستصحب عدميا ، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان
هامش
( 1 ) لم ترد " عليه " في ( ر ) ، وكتب في ( ص ) تحت عبارة " إما مطلقا . . . عليه " :
" زيادة في بعض النسخ " .
( 2 ) لم ترد " من جهة الاستصحاب " في ( ظ ) ، وفي ( ص ) كتب عليها : " زائد " .
( 3 ) في ( ظ ) بدل " إرث " : " مال " .
( 4 ) حاشية شرح مختصر الأصول 2 : 285 .
( 5 ) لم ترد " ولعله المراد - إلى - عن الآخر " في ( ه ) ، وشطب عليها في ( ت ) ،
وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " .
( 6 ) لم ترد " جواز " في ( ظ ) ، وشطب عليها في ( ص ) .