پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 456

پدیدآورندگان:

ص۴۵۶
فلا معنى للتوقف في الواقعة وترك العمل بالبراءة . ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة " الإتلاف " أو " الضرر " لا يوجب رفع اليد عن الأصل . والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمدا ، وإلا فلا يعلم وجوب شئ عليه ، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح . وبالجملة : فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر . كما لا وجه لما ذكره : من تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة ( 1 ) ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص . فإن النص قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نص في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف بالأمر ( 2 ) المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع منه ، وإلا فلا مقتضي له ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة .
پاورقی
( 1 ) الوافية : 195 . ( 2 ) لم ترد " بالأمر " في غير ( ظ ) .