المال - لا يمكنه أن يقول : إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي
شئ ، بل يجب عليه محاسبة ماله ، ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد
لها .
نعم ، لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في
الاستطاعة أم لا ؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ " ( 1 ) .
ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه ( 2 ) .
وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة : فقد أفتى
جماعة منهم - كالشيخ ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) - بأنه لو كان له فضة
مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره ، وجب
التصفية ، ليحصل ( 6 ) العلم بالمقدار ، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن ( 7 ) معه
البراءة .
نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك ( 8 ) ، وصرح غير واحد
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 460 .
( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 3 ) المبسوط 1 : 210 .
( 4 ) الشرائع 1 : 151 ، وقواعد الأحكام 1 : 340 .
( 5 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 386 ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة 9 :
156 .
( 6 ) في ( ر ) و ( ص ) : " لتحصيل " .
( 7 ) كذا في ( ظ ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " تيقن " .
( 8 ) التحرير 1 : 62 .