تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المال - لا يمكنه أن يقول : إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شئ ، بل يجب عليه محاسبة ماله ، ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها . نعم ، لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا ؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ " ( 1 ) . ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه ( 2 ) . وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة : فقد أفتى جماعة منهم - كالشيخ ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) - بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره ، وجب التصفية ، ليحصل ( 6 ) العلم بالمقدار ، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن ( 7 ) معه البراءة . نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك ( 8 ) ، وصرح غير واحد
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 460 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) المبسوط 1 : 210 . ( 4 ) الشرائع 1 : 151 ، وقواعد الأحكام 1 : 340 . ( 5 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 386 ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة 9 : 156 . ( 6 ) في ( ر ) و ( ص ) : " لتحصيل " . ( 7 ) كذا في ( ظ ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " تيقن " . ( 8 ) التحرير 1 : 62 .
فرائد الأصول — صفحة 443 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم