تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
طريقا شرعيا إلى الواقع ، فهو في الحقيقة نوع من التجري . وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق . و ( 1 ) وجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية ، فإذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع ، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع ، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف ، إلا ( 2 ) استحقاق العقاب على الترك ، فإنه يثبت واقعا من باب التجري . ومن هنا يظهر : أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد التكليف . نعم ، لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية ، لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق ، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها .
هامش
( 1 ) في ( ظ ) بدل " و " : " مثلا " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " لا " .