تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور : الأول هل ( 1 ) العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته ، وهو الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة ؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع ، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلية ، فيعاقب ، ولو عكس الأمر لم يعاقب ؟ أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص ، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل ؟ أو يكفي مخالفة أحدهما ، فيعاقب في الصورتين ؟ أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما ، فلا عقاب في الصورتين ؟ وجوه : من : أن التكليف الأولي إنما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهرية إلا على من ( 2 ) عثر عليها .
هامش
( 1 ) في غير ( ص ) بدل " هل " : " إن " . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " لمن " .