پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 415

پدیدآورندگان:

ص۴۱۵
قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدارك ( 1 ) الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ، فيرجع فيها إلى البراءة . ولكن هذا لا يخلو عن نظر ، لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجزه عن ذلك ، فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة . مع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيها ، فتأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الإجمالي ( 2 ) . وكيف كان : فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع ، من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص ، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به
پاورقی
( 1 ) في ( ر ) و ( ظ ) : " مدرك " . ( 2 ) راجع الصفحة 89 .