تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ وجوب أصل الفحص ] ( 1 ) أما وجوب أصل الفحص ، وحاصله : عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم ، فيدل عليه وجوه : الأول : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة . الثاني : الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي : النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر ( 2 ) ، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم ( 3 ) وتحصيل التفقه ( 4 ) ، والذم على ترك السؤال ( 5 ) . الثالث : ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة ، المستلزم لوجوب تحصيل العلم ، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب : مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) في من غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات :
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) التوبة : 122 ، النحل : 43 . ( 3 ) الكافي 1 : 30 ، باب فرض العلم ، الحديث 1 ، 2 ، 4 و 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 ، 7 ، 8 و 9 . ( 5 ) الكافي 1 : 40 ، باب سؤال العالم ، الحديث 2 و 5 .
فرائد الأصول — صفحة 412 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم