تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام : تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة : أما الاحتياط : فالظاهر : أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه ، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شئ لا يمنع من الاحتياط فيه ، لعموم أدلة رجحان الاحتياط ، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط . وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال . إنما الكلام يقع في بعض الموارد ، من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع ، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه ، فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة ( 1 ) لوجه الفعل ، وعدم عثوره على طريق منها ، لأن نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " المبينة " .
فرائد الأصول — صفحة 405 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم