تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب والآخر محرم ، واشتبه أحدهما بالآخر . وأما لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم ، فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف . والحكم فيما نحن فيه : وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك ، لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر ، ومنشأ ذلك : أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع ، والله أعلم .