الأمر الرابع
لو دار الأمر بين كون شئ شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا
أو ( 1 ) كونه زيادة مبطلة ، ففي التخيير هنا ، لأنه من دوران الأمر في ذلك
الشئ بين الوجوب والتحريم . أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة
وفعلها مرة مع ذلك الشئ وأخرى بدونه ، وجهان :
مثاله : الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ، حيث قيل بوجوبه ( 2 ) وقيل
بوجوب الإخفات وإبطال الجهر ( 3 ) ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين
الأخيرتين ، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة .
فقد يرجح الأول :
أما بناء على ما اخترناه : من أصالة البراءة مع الشك في
هامش
( 1 ) في ( ر ) ، ( ظ ) و ( ه ) : " و " .
( 2 ) لم نقف عليه .
( 3 ) حكاه في المعتبر ( 2 : 304 ) عن بعض الأصحاب ، واستقربه الشهيد في
البيان : 162 ، والدروس 1 : 175 ، وقواه الشهيد الثاني في الفوائد الملية 2 :
390 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 390 .