تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
نفي الحرج يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص ( 1 ) خارجي . فرعان : الأول : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها ( 2 ) في مجلس واحد - على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه - فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس ( 3 ) ، لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير . الثاني : لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان : من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل . ومن أن الناقص ( 4 ) حال الاضطرار تام ، لانتفاء جزئية المفقود ، فيقدم على البدل كالتام ، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ر ) و ( ظ ) : " خاص " . ( 2 ) في النسخ : " أجزائه " . ( 3 ) في ( ر ) زيادة : " وترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط " . ( 4 ) في ( ت ) و ( ظ ) زيادة : " في " . ( 5 ) في الصفحة السابقة .
فرائد الأصول — صفحة 398 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم