نفي الحرج يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج
وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص ( 1 ) خارجي .
فرعان :
الأول : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا
لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها ( 2 ) في مجلس واحد
- على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه - فالظاهر تقديم ترك الشرط ،
فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس ( 3 ) ، لأن فوات الوصف أولى من
فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير .
الثاني : لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ، ففي تقديمه
على الناقص وجهان :
من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص
كالمبدل .
ومن أن الناقص ( 4 ) حال الاضطرار تام ، لانتفاء جزئية المفقود ،
فيقدم على البدل كالتام ، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ر ) و ( ظ ) : " خاص " .
( 2 ) في النسخ : " أجزائه " .
( 3 ) في ( ر ) زيادة : " وترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط " .
( 4 ) في ( ت ) و ( ظ ) زيادة : " في " .
( 5 ) في الصفحة السابقة .