تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط ( 1 ) عدم الزيادة ، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة ، لأن فاقد الشرط كالمتروك . كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد . ويشترط في صدق الزيادة : قصد كونه من الأجزاء ، أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها - كما لو سجد للعزيمة في الصلاة - لم تعد زيادة في الجزء . نعم ، ( 2 ) ورد في بعض الأخبار : " أنها زيادة في المكتوبة " ( 3 ) ، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة ( 4 ) . ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه : أحدها : أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان ، كالسجود . الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد .
هامش
( 1 ) لم ترد " اشتراط " في ( ر ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ر ) زيادة : " ربما " . ( 3 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول . ( 4 ) لكنه ( قدس سره ) فيما سيأتي أحاله على مقام آخر ، انظر الصفحة 383 .