تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه ، تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام . مثل : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل ( 1 ) . ومثل ( 2 ) : أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ( 3 ) . ومثل : أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا ( 4 ) . ومثل : وجوب دفع الضرر - وهو العقاب ( 5 ) - المحتمل قطعا ، وبعبارة أخرى : وجوب المقدمة العلمية للواجب ( 6 ) . ومثل : أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل ، لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك . فإن الأول مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدم في المتبائنين - بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين
هامش
( 1 ) استدل به في ضوابط الأصول : 326 ، وهداية المسترشدين : 450 . ( 2 ) " مثل " من ( ص ) . ( 3 ) استدل به في ضوابط الأصول : 327 . ( 4 ) أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الأصول : 326 . ( 5 ) لم ترد " وهو العقاب " في ( ظ ) . ( 6 ) هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين : 450 ، وضوابط الأصول : 328 .