خلافه ( 1 ) .
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ،
والظاهر : أنه المشهور بين العامة ( 2 ) والخاصة ، المتقدمين منهم والمتأخرين ،
كما يظهر من تتبع كتب القوم ، كالخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وكتب الفاضلين ( 5 )
والشهيدين ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) ومن تأخر عنهم ( 8 ) .
بل الإنصاف : أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ،
على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم
من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد ( 9 ) والشيخ ( 10 ) والشهيد ( 11 ) ( قدس سرهم ) .
وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة .
هامش
( 1 ) انظر الذريعة 2 : 833 ، والعدة 2 : 753 .
( 2 ) راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5 : 47 ، وتفسير القرطبي 6 : 84 .
( 3 ) الخلاف 1 : 85 ، المسألة 35 .
( 4 ) السرائر 1 : 232 .
( 5 ) انظر المعارج : 216 - 217 ، والمعتبر 1 : 32 ، والمختلف 1 : 495 .
( 6 ) انظر القواعد والفوائد 1 : 132 ، والذكرى 1 : 53 ، وتمهيد القواعد : 271 .
( 7 ) انظر جامع المقاصد 2 : 219 و 328 .
( 8 ) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 441 - 442 ، والمحقق القمي في
القوانين 2 : 30 ، وصاحب الفصول في الفصول : 51 و 357 ، والفاضل النراقي
في المناهج : 221 .
( 9 ) كما عرفت من الانتصار والذريعة .
( 10 ) كما عرفت من الخلاف والعدة .
( 11 ) في ( ر ) و ( ص ) : " بل الشهيدين " وفي ( ظ ) : " بل الشهيد " .