تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
خلافه ( 1 ) . وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر : أنه المشهور بين العامة ( 2 ) والخاصة ، المتقدمين منهم والمتأخرين ، كما يظهر من تتبع كتب القوم ، كالخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وكتب الفاضلين ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) ومن تأخر عنهم ( 8 ) . بل الإنصاف : أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد ( 9 ) والشيخ ( 10 ) والشهيد ( 11 ) ( قدس سرهم ) . وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة .
هامش
( 1 ) انظر الذريعة 2 : 833 ، والعدة 2 : 753 . ( 2 ) راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5 : 47 ، وتفسير القرطبي 6 : 84 . ( 3 ) الخلاف 1 : 85 ، المسألة 35 . ( 4 ) السرائر 1 : 232 . ( 5 ) انظر المعارج : 216 - 217 ، والمعتبر 1 : 32 ، والمختلف 1 : 495 . ( 6 ) انظر القواعد والفوائد 1 : 132 ، والذكرى 1 : 53 ، وتمهيد القواعد : 271 . ( 7 ) انظر جامع المقاصد 2 : 219 و 328 . ( 8 ) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 441 - 442 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 30 ، وصاحب الفصول في الفصول : 51 و 357 ، والفاضل النراقي في المناهج : 221 . ( 9 ) كما عرفت من الانتصار والذريعة . ( 10 ) كما عرفت من الخلاف والعدة . ( 11 ) في ( ر ) و ( ص ) : " بل الشهيدين " وفي ( ظ ) : " بل الشهيد " .
فرائد الأصول — صفحة 317 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم