أما مسائل القسم الأول ، وهو الشك في الجزء الخارجي :
فالأولى منها
أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة
قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا ( 1 ) .
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرح بعض متأخري
المتأخرين بوجوبه ( 2 ) ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد ( 3 )
والشيخ ( 4 ) ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم ( 5 ) الاخر
هامش
( 1 ) هو المفيد الثاني ( ولد الشيخ الطوسي ) ، على ما حكاه عنه الشهيد في
الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 191 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 399 .
( 2 ) كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 273 ، وشريف العلماء على ما في
ضوابط الأصول : 326 ، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 449 ، والسيد
المجاهد في مفاتيح الأصول : 528 .
( 3 ) انظر الانتصار : 146 و 148 - 149 .
( 4 ) انظر الخلاف 1 : 182 ، المسألة 138 .
( 5 ) في ( ظ ) : " كلماته " .