تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أما مسائل القسم الأول ، وهو الشك في الجزء الخارجي : فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا ( 1 ) . وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه ( 2 ) ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم ( 5 ) الاخر
هامش
( 1 ) هو المفيد الثاني ( ولد الشيخ الطوسي ) ، على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 191 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 399 . ( 2 ) كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 273 ، وشريف العلماء على ما في ضوابط الأصول : 326 ، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 449 ، والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 528 . ( 3 ) انظر الانتصار : 146 و 148 - 149 . ( 4 ) انظر الخلاف 1 : 182 ، المسألة 138 . ( 5 ) في ( ظ ) : " كلماته " .
فرائد الأصول — صفحة 316 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم